تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن مسعود، وقد خرجه البخاري في الباب الآتي.

وفي النهي عن الأذان قبل الفجر أحاديث أخر، لا تصح:

فروى جعفر بن برقان، عن شداد مولى عياض بن عامر، عن بلال، ان رسول الله - ﷺ - قال: «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا»، ومد يديه عرضًا.

خرجه أبو داود.

وقال: شداد لم يلق بلالًا.

قال أبو بكر الأثرم: هو إسناد مجهول منقطع.

يشير إلى جهالة شداد، وأنه لم يلق بلالًا.

وقد خرجه أبو نعيم في «كتاب الصلاة»: ثنا جعفر بن برقان، عن شداد مولى عياض، قال: بلغني ان بلالًا أتى النبي - ﷺ - فذكره.

وروى [أبو داود، عن] حماد بن سلمة، عن ايوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن بلالًا أذن بليل، فأمره النبي - ﷺ - أن ينادي، ألا إن العبد نام.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٥ · ص ٣٢٤