ابن مسعود، وقد خرجه البخاري في الباب الآتي.
وفي النهي عن الأذان قبل الفجر أحاديث أخر، لا تصح:
فروى جعفر بن برقان، عن شداد مولى عياض بن عامر، عن بلال، ان رسول الله - ﷺ - قال: «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا»، ومد يديه عرضًا.
خرجه أبو داود.
وقال: شداد لم يلق بلالًا.
قال أبو بكر الأثرم: هو إسناد مجهول منقطع.
يشير إلى جهالة شداد، وأنه لم يلق بلالًا.
وقد خرجه أبو نعيم في «كتاب الصلاة»: ثنا جعفر بن برقان، عن شداد مولى عياض، قال: بلغني ان بلالًا أتى النبي - ﷺ - فذكره.
وروى [أبو داود، عن] حماد بن سلمة، عن ايوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن بلالًا أذن بليل، فأمره النبي - ﷺ - أن ينادي، ألا إن العبد نام.
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٤