تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكان لا يؤذن إلا بعد الفجر.

ذكره أبو بكر الأثرم.

وقال: رواه الناس عن نافع، لم يذكروا ما ذكره عبد الكريم.

وخرجه ابن عبد البر بإسناده، ولفظ حديثه: كان رسول الله - ﷺ - إذا سمع أذان الصبح صلى ركعتين، ثم خرج إلى المسجد، وحرم الطعام، وكان لا يؤذن حتى يصبح.

قلت: لعل هذه الزيادة مدرجة فيه.

وقد رواها عبيد الله بن عمر، عن نافع - من قوله.

خرجه ابن أبي شيبة.

ولو كان هذا محفوظًا حمل على أذان ابن أم مكتوم، كما في حديث ابن عمر في الباب الماضي.

الحديث الثاني:

٦١٩ - ثنا أبو نعيم: ثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - ﷺ - يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.

وخرجه مسلم من طريق هشام، عن يحيى - وهو: ابن أبي كثير -، [به] .

وليس صريحًا في أن الأذان كان بعد طلوع الفجر؛ فإنه إذا كان

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٥ · ص ٣١٤