تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك إسحاق بن راهويه.

ونص أحمد على ان الاجابة غير واجبة.

وحكى الطحاوي عن وقم انهم واجبوا اجابته. والظاهر: انه قول بعض الظاهرية. وحكي عن بعض الحنفية - أيضا.

وروي عن ابن مسعود، انه قال: من الجفاء ان لا يقول مثل ما يقول المؤذن.

وقد روي مرفوعًا من وجوه ضعيفة.

واختلف العلماء: هل يجيب المؤذن، فيقول كقوله في جميع ما يقول، ام لا؟

فقالت طائفة: يقول مثل ما يقول سواء في جميع اذانه؛ لظاهر حديث أبي سعيد.

وفي "صحيح مسلم" من حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي - ﷺ -، قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» .

وقد روي عن طائفة من السلف، انهم قالوا: يقول مثل قول المؤذن، ولم يستثنوا، منهم: النخعي:

وروي عن أبي عمر، انه كان يقول مثل ما

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٥ · ص ٢٥١