تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطريق، فنادى: الصلاة الصلاة، فاشتد ذلك على الناس، فقالوا: لو اتخذنا ناقوسًا يا رسول الله؟ قال: " ذلك للنصارى". قالوا: فلو اتخذنا بوقًا؟ قال: " ذلك لليهود". فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.

وقال الطبراني: لم يروه - بهذا التمام - عن خالد إلا روح. انتهى.

وروح، متكلم فيه.

وفي حديث عبد الله بن زيد، أن النبي - ﷺ - أمر بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة.

خرجه أبو داود وغيره.

ويعضده: أن النبي - ﷺ - كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء.

وفي رواية إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق لحديث عبد الله بن زيد، قال: لما أجمع رسول الله - ﷺ - أن يضرب بالناقوس لجمع الناس للصلاة، وهو كاره لموافقة النصارى.

وهذا يدل على أن الناس قد اجتمعوا على ذلك، ووافقهم - ﷺ - مع كراهته له.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٥ · ص ١٨٢