تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: الأذان نزل على رسول الله - ﷺ - مع فرض الصلاة:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ .

هذا إسناد ساقط لا يصح.

وهذه الآية مدنية، والصلاة فرضت بمكة، ولم يصح أن النبي - ﷺ - صلى بمكة جمعة. وقوله: ﴿وَإذا نَادَيْتُمْ إلى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا﴾ [المائدة: ٥٨] مدنية - أيضا -، ولم يؤذن للصلاة بمكة.

والحديث الذي روي أن جبريل لما أم النبي - ﷺ - أول ما فرضت الصلاة أمره أن يؤذن بالصلاة، قد جاء مفسرًا في رواية أخرى، أنه يؤذن: الصلاة جامعة.

وقد سبق ذكره في أول " كتاب الصلاة".

وقد روي أن النبي - ﷺ - ليلة أسري خرج ملك من وراء الحجاب فأذن، فحدثه ربه عز وجل والنبي - ﷺ - يسمع ذلك، ثم أخذ الملك بيد محمد فقدمه فأم أهل السماء، منهم آدم ونوح.

قال أبو جعفر محمد بن علي: فيومئذ أكمل الله لمحمد - ﷺ - الشرف على أهل السماء وأهل الأرض.

وقد خرجه البزار والهيثم بن كليب في " مسنديهما" بسياق مطول من طريق زياد بن المنذر أبي الجارود، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن علي.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٥ · ص ١٧٨