جامع أحكام صلاة الإمام
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- أحمد الجابري
- القسم
- مسائل فقهية
- الناشر
- دار اللؤلؤة، المنصورة - مصر
- الطبعة
- الأولى، ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٤٨٤
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- مقدمة الناشرص٥
- تقديم فضيلة الشيخ مصطفى بن العدويص٧
- مقدمةص٨
- عملي في هذا الكتابص١٤
- طريقتي في التخريجص١٥
- معنى الإمامةص٢٠
- الإمامة لغةص٢٠
- الإمامة اصطلاحاص٢٠
- الإمامة عند الفقهاءص٢٠
- ١ - نية الإمامةص٢٢
- أولا: لا تجب نية الإمامة على الإمام مطلقا.ص٢٢
- ثانيا: لا تجب إلا عند إمامة النساء.ص٢٧
- ثالثا: لا تجب نية الإمامة إلا في خمسة مواضع: الجمعة، والجمع، والجنائز، والخوف، والاستخلاف.ص٢٨
- رابعا: تجب النية مطلقا.ص٢٩
- خامسا: تجب النية في الفرض دون النفل، ويستثنى في الفرض ما لو كان الإمام ينتظر أحدا.ص٣٠
- ٢ - الأحق بالإمامةص٣١
- المبحث الأول: الأحق بالإمامةص٣١
- المبحث الثاني: المقصود بأقرئهمص٣٧
- ٣ - من أم قوما وهم له كارهونص٤٠
- القول الأول: يكره له ذلك كراهة تحريمية.ص٤٠
- القول الثاني: يكره له ذلك تنزيها، ليس تحريما.ص٤٥
- القول الثالثص٤٦
- ٤ - إمامة الفاسق والمبتدعص٤٨
- المقصود بالفاسقص٤٨
- المقصود بالمبتدعص٤٨
- هل تصح إمامة الفاسق والمبتدع؟ص٤٩
- ٥ - إمامة الصبيص٦١
- القول الأول: تصح إمامته مطلقا.ص٦١
- القول الثاني: لا تصح إمامته مطلقا.ص٦٣
- شبهات القائلين بعدم جواز إمامة الصبي حول حديث عمرو بن سلمةص٦٧
- ٦ - إمامة القاعد (الجالس)ص٧١
- أولا: هل تصح إمامة القاعد؟ص٧١
- ثانيا: كيف يصلي المأمومون خلف الإمام القاعد؟ قياما: أم قعودا؟ص٨٢
- ٧ - إمامة من لا يحسن الفاتحةص٩٣
- الأول: هل تصح إمامة من لا يحسن الفاتحة لمن يحسنها؟ص٩٣
- ثانيا: هل تبطل صلاة المأمومين والإمام؟ أم تبطل صلاة المأمومين فقط؟!ص٩٧
- ٨ - إمامة اللحان والألثغ ومن على شاكلتهماص٩٩
- تعريفهص٩٩
- أولا: إمامة اللحانص١٠٠
- ثانيا: إمامة الألثغ والأرت.ص١٠٢
- ثالثا: إمامة التمتام والفأفاء.ص١٠٣
- ٩ - رجل صلى بقوم، ثم تبين أنه على غير طهارةص١٠٥
- القول الأول: تصح صلاتهم، وليس عليهم شيء.ص١٠٥
- القول الثاني: تبطل صلاة المأمومين، ويعيدونها.ص١١٧
- ١٠ - إمامة المسبوقص١٢٢
- الصورة الأولى: أن يؤم هذا المسبوق مسبوقين مثله.ص١٢٢
- الصورة الثانية: أن يؤم هذا المسبوق من لم يدرك الجماعة أصلا.ص١٢٤
- ١١ - إمامة المتنفل للمفترضص١٢٧
- تمهيدص١٢٧
- القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض.ص١٢٨
- القول الثاني: تصح إمامة المتنفل للمفترض.ص١٤١
- القول الثالث: تصح إمامة المتنفل للمفترض للحاجة وهي كونه أحق بالإمامة.ص١٤٥
- ١٢ - إمامة المفترض للمتنفلص١٤٧
- قال ابن عبد البرص١٤٧
- وقال ابن قدامة الحنبليص١٤٧
- وقال السرخسي الحنفيص١٤٧
- ١٣ - إمامة الأعمىص١٥٥
- قال ابن المنذرص١٥٥
- الأدلة العامةص١٥٦
- الأدلة الخاصةص١٥٦
- الحاصل من جميع ما سبقص١٥٩
- القول الأول: البصير أولى.ص١٦٠
- القول الثاني: الأعمى أولى.ص١٦١
- القول الثالث: كلاهما سواء.ص١٦٢
- ١٤ - إمامة صاحب البيتص١٦٣
- ١) قال الكاساني الحنفيص١٦٣
- ٢) قال الإمام مالكص١٦٣
- ٣) قال الإمام الشافعيص١٦٣
- ٤) قال ابن قدامة الحنبليص١٦٣
- ١٥ - إمامة المرأة للرجالص١٦٩
- قال ابن حزمص١٦٩
- القول الأول: لا تصح إمامة المرأة للرجال.ص١٧٠
- القول الثاني: تصح إمامة المرأة للرجال مطلقا.ص١٧٣
- القول الثالث: تصح إمامة المرأة للرجال في التراويح فقط.ص١٧٥
- ١٦ - إمامة المرأة للنساءص١٧٨
- أولا: هل تؤم المرأة النساء؟ص١٧٨
- ثانيا: أين تقف المرأة من النساء المأمومات؟ص١٨٦
- ثالثا: هل تجهر بالقراءة في صلاتها؟ص١٨٩
- ١٧ - تسوية الصفوفص١٩١
- المراد بتسوية الصفوفص١٩١
- جرى فعل الصحابة رضي الله عنهم، بعد رسول الله ﷺ ومنهمص١٩٦
- القول الأول: وهو أن تسوية الصفوف واجبة.ص١٩٨
- القول الثاني: وهو أن تسوية الصفوف سنة مستحبة، ليست بواجبة.ص٢٠٠
- ١٨ - صلاة الإمام في مكان أعلى من المأمومينص٢٠٣
- الصورة الأولى: أن يصلي الإمام في مكان مرتفع ومعه بعض المأمومين، وباقي القوم في مكان أسفل منه.ص٢٠٣
- الصورة الثانيةص٢٠٨
- ١٩ - صلاة المأمومين في مكان أعلى من الإمامص٢١٤
- الصورة الأولى: أن يصلي الإمام في مكان ومعه بعض المأمومين، ويأتم به البعض وهم في مكان أعلى منه - كسطح المسجد.ص٢١٤
- الصورة الثانيةص٢١٨
- ٢٠ - الإمام يفصل بينه وبين القوم حائط أو طريقص٢٢١
- أولا: إذا كان الحائل بين الإمام والقوم في نفس المسجد.ص٢٢١
- ثانيا: إذا كان المقتدي خارج المسجد وبينه وبين الإمام حائط أو حائل.ص٢٢٢
- ثالثا: إذا كان الإمام في المسجد أو خارجه وبينه وبين المقتدي طريقص٢٢٧
- رابعا: إذا كان الفاصل بين الإمام والمأمومين نهرص٢٣١
- ٢١ - المد الزائد في التكبيرات في الصلاةص٢٣٣
- القول الأول: يستحب حذفها وعدم المد فيها كما هو الشأن في تكبيرة الإحرام.ص٢٣٤
- القول الثاني: يستحب مدها إلى أن يصل إلى الركن المنتقل إليه.ص٢٣٤
- ٢٢ - حذف السلامص٢٣٩
- لأهل العلم في تعريف «حذف السلام»، عدة أقوالص٢٣٩
- ٢٣ - مواطن سكتات الإمامص٢٤٥
- القول الأول: للإمام أن يسكت سكتة واحدة بعد التكبير وقبل القراءة، يقول فيها: دعاء الاستفتاح، وليس له سكوت بعد ذلك.ص٢٤٥
- القول الثاني: ليس للإمام أن يسكت في أي موطن، بل يكبر ثم يبتدئ القراءة.ص٢٥٠
- القول الثالث: للإمام أن يسكت سكتتين.ص٢٥٤
- القول الرابع: للإمام أن يسكت ثلاث سكتاتص٢٥٩
- القول الخامس: للإمام أن يسكت أربع سكتاتص٢٦٣
- أقوال لبعض أهل العلم المعاصرين في المسألةص٢٦٤
- ٢٤ - جهر الإمام بالبسملة في الصلاةص٢٦٧
- القول الأول: لا تقرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة المكتوبة سرا، ولا جهرا، ويجوز قراءتها في النافلة سرا.ص٢٦٨
- القول الثاني: يقرأ الإمام البسملة في أول الفاتحة، ولكنه يخفيها ولا يجهر بها.ص٢٧١
- القول الثالث: يستحب الجهر بالبسملة.ص٢٨١
- القول الرابع: يستحب الجهر بالبسملة في المدينة النبوية دون غيرها.ص٣٠٦
- القول الخامس: يستحب الجهر بالبسملة جهرا خفيفا دون الجهر بالقراءة.ص٣٠٦
- القول السادس: الإسرار تارة، والإعلان في بعض الأحيان.ص٣٠٧
- القول السابع: الأمر في ذلك واسع، إن شاء جهر وإن شاء أسر.ص٣٠٧
- ٢٥ - تأمين الإمامص٣١١
- القول الأول: يسن للإمام أن يؤمن إذا فرغ من قراءة الفاتحة.ص٣١١
- القول الثاني: لا يؤمن الإمام بعد الفراغ من قراءة الفاتحة - في القراءة الجهرية -.ص٣٢٤
- القول الثالث: الإمام مخير، فإن شاء أمن، وإن شاء لم يؤمن.ص٣٢٥
- ٢٦ - تنكيس القراءة في الصلاةص٣٢٧
- المقصود بالتنكيسص٣٢٧
- التنكيس له صورتانص٣٢٨
- القول الأول: يجوز له أن يقرأ بخلاف ترتيب المصحف.ص٣٣٠
- القول الثاني: يكره له أن يقرأ بخلاف ترتيب المصحف.ص٣٣٢
- ٢٧ - الإمام يمر بآية رحمة أو عذابص٣٣٦
- القول الأول: يستحب للإمام أن يسأل الله الرحمة، أو يستعيذ به من العذاب، أو يسبحه فى النفل فقطص٣٣٦
- القول الثاني: يستحب للإمام أن يسأل الله الرحمة، أو يستعيذ به من العذاب، أو يسبحه، إذا مر بآية فيها شيء من ذلك = في الفرض والنفل.ص٣٤٠
- ٢٨ - تخفيف الإمام الصلاة مع إتمامهاص٣٤٢
- ٢٩ - الفتح على الإمامص٣٤٦
- وأما عن حكمهص٣٤٦
- يقول الحنفيةص٣٥٦
- ويقول المالكيةص٣٥٧
- ويقول الشافعيةص٣٥٨
- ويقول الحنابلةص٣٥٨
- ٣٠ - قراءة الإمام من المصحفص٣٦٢
- أولا: القراءة من المصحف في النوافل - كقيام رمضانص٣٦٢
- ثانيا: القراءة من المصحف في الفرضص٣٧٣
- فصل: في حمل المأموم المصحف للفتح على الإمامص٣٧٦
- ٣١ - عد الآي والتسبيح في الصلاةص٣٧٨
- القول الأول: لا بأس بعد الآي والتسبيح في الصلاة.ص٣٧٨
- القول الثاني: يكره عد الآي والتسبيح في الصلاةص٣٨٠
- ٣٢ - الاستخلافص٣٨٢
- الاستخلاف لغةص٣٨٢
- واصطلاحاص٣٨٢
- القول الأول: وهو أن الاستخلاف جائز.ص٣٨٢
- ٣٣ - الإمام يطيل الركوع انتظارا للقادمص٣٩٥
- القول الأول: يستحب للإمام أن ينتظر القادم.ص٣٩٥
- القول الثاني: يكره للإمام أن ينتظر القادم.ص٣٩٨
- القول الثالث: يكره للإمام أن ينتظر القادم إن عرفه، وإن لم يعرفه: فلا بأس.ص٤٠٠
- القول الرابع: يجوز للإمام أن ينتظر القادم.ص٤٠١
- ٣٤ - الإمام يقوم من ركعتين ناسيا التشهد الأولص٤٠٢
- أولا: أن يتذكر قبل أن يفارق الأرض وقبل أن يقوم.ص٤٠٢
- ثانيا: أن يتذكر بعد أن فارق الأرض وقام لكنه لم يستتم قائما.ص٤٠٢
- ثالثا: أن يتذكر الإمام بعد أن يستتم قائماص٤٠٩
- إذا عاد الإمام للقعود بعد أن استتم قائماص٤١٥
- ٣٥ - انصراف الإمام من مكانه بعد الصلاةص٤١٨
- يكره للإمام أن يمكث على هيئته بعد الصلاة مستقبل القبلةص٤١٨
- ٣٦ - انصراف الإمام عن يمينه وشمالهص٤٣٠
- كان بعض الصحابة يوصون بذلك، أي: أن ينصرف المصلي حيث شاءص٤٣٢
- ٣٧ - تطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه الفريضةص٤٣٧
- القول الأول: يكره للإمام أن يتنفل في موضعه الذي صلى فيه الفريضة، ولا يكره للمأموم.ص٤٣٧
- القول الثاني: يجوز للإمام أن يصلي النفل في موضعه الذي صلى فيه الفريضة.ص٤٤٢
- ٣٨ - أخذ المال على الإمامةص٤٤٦
- القول الأول: لا يجوز مطلقا أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة.ص٤٤٨
- القول الثاني: لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة إلا للضرورة والحاجة.ص٤٧٤
- القول الثالث: يجوز أخذ الأجرة على الإمامة مطلقا.ص٤٧٦
- القول الرابع: يجوز أخذ الأجرة على الإمامة بشرط أن ينضم إليها الأذان، أو القيام على المسجد، فأما إذا كانت مفردة: فلا يجوز.ص٤٨٦