تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١ - عد الآي والتسبيح في الصلاة

بداية: قبل ذكر أقوال الفقهاء في مسألتنا هنا = أبين ما الفائدة من ذكر هذه المسألة، ومن المحتاج إليها.

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

وهذا - أي: عد الآي - قد يكون له حاجة، وقد لا يكون له حاجة، فمن الحاجة: إذا كان الإنسان لا يعرف الفاتحة، وأراد أن يقرأ بعدد آياتها من القرآن فهو حينئذ يحتاج إلى العدد، وإلا: فالغالب أنه لا يحتاج إلى عد الآى.

ثم قال عن عد التسبيح:

وهذا قد يحتاج إليه الإنسان، خصوصًا الإمام، لأن الإمام حدد الفقهاء التسبيح له بعشر تسبيحات، قالوا: أكثر التسبيح للإمام عشر، وأدنى الكمال ثلاث. اهـ (١).

ولأن المسألة ليس لها كبير انتشار: فلن نطيل النفس فيها، وإنما نقول على عجالة وباختصار.

للعلماء في مسألة عد الآي والتسبيح في الصلاة = قولان، وهما:

القول الأول: لا بأس بعد الآي والتسبيح في الصلاة.

وبهذا قال: أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (٢)،

(١) الشرح الممتع [٣/ ٢٠٥].

(٢) بدائع الصنائع [١/ ٢١٦]، فتح القدير [١/ ٤١٨].

جامع أحكام صلاة الإمام · الصفحة ٣٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع أحكام صلاة الإمامص ٣٧٨