تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١ - عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

عن نعيم بن أبي هند: عن عمر بن الخطاب: أنه قال في الرجل يصلي بصلاة الإمام قال: إذا كان بينهما طريق، أو نهر، أو جدار فلا يأتم به (١).

وأُجيب عليهم: بأن هذا لم يصح عن عمر، فلا حجة فيه لضعفه.

٢ - عائشة رضي الله عنها:

عن عطاء عن عائشة: أن نساءً صلين في حجرتها، فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام، فإنكن في حجاب (٢).

وأُجيب عليهم: بأن هذا لم يصح عن عائشة، وقد صح عنها من فعلها خلافُ ذلك.

ثالثًا: إذا كان الإمام في المسجد أو خارجه وبينه وبين المقتدي طريق:

ابتداءً أقول: إذا كانت الصلاة خارج المسجد فإن الفقهاء يشترطون أن لا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين.

قال النووي رحمه الله: يشترط ألا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين إذا صلوا في غير المسجد، وبه قال جماهير العلماء، وقدر الشافعي القرب

(١) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق [٣/ ٨١]، وابن أبي شيبة [٦١٥٥] = كلاهما، عن نعيم عن عمر، وهذا إسناد ضعيف للانقطاع بين نعيم وعمر.

(٢) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي [معرفة السنن والآثار: ٢/ ٣٨٧] من طريق الشافعي، عن إبراهيم بن محمد، عن ليث، عن عطاء عن عائشة، وإبراهيم: متروك، والليث ابن أبي سليم ضعيف.

جامع أحكام صلاة الإمام · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع أحكام صلاة الإمامص ٢٢٧