تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواه أبو يعلى عن إسحاق بن أبى إسرائيل، عن النصر بن شميل، عن ابن عون عنه به (١)

(قبيصة بن ذؤيب الخزاعى عنه)

٨٣٠٢ - حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا سعيد، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص، قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا: عدة أم الولد إذا توفى/ عنها سيدها أربعة أشهر وعشر (١)

رواه أبو داود فى كتاب الطلاق ن قتيبة، عن محمد بن جعفر، وعن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى.

ورواه ابن ماجه، عن على بن محمد، عن وكيع ثلاثتهم: عن سعيد بن أبى عروبة، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة به، فلم يذكروا قتادة فى الإسناد، وذكروا بدله مطرا الوراق، فالله أعلم (٢)

(قيس بن أبى حازم عنه)

٨٣٠٣ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن إسماعيل، عن قيس بن أبى حازم، عن عمرو بن العاص. قال: سمعت رسول الله

(١) قال الهيثمى: رواه الطبرانى والبزار، وارد فى آخره: قال: ثم كنت بعد من الذين اقبلوا فى السفن مسلمين، وعمير بن إسحاق وثقه ابن حبان وغيره، وفيه كلام لا يضر، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وروى أبو يعلى بعضه، ثم قال: فذكر الحديث بطوله، مجمع الزوائد: ٦/٢٧.

ويرجع إلى الخبر فى كشف الستار: ٢/٢٩٧، وقال البزار: لا تعلمه يروى عز جعفر عن النبى - ﷺ - إلا بهذا الإسناد.

(١) من حديث عمرو بن العاص فى المسند: ٤/٢٠٣.

(٢) الخبر أخرجاه فى الطلاق: أبو داود فى (باب فى عدة أم الولد): سنن أبى داود: ٢/٢٩٤؛ وابن ماجه فى الباب: سنن ابن ماجه: ١/٦٧٣.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٦ · الصفحة ٥٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٦ · ص ٥٦٢