تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه في «صحيحه» .

وخرج الإمام أحمد - بإسناد جيد -، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل» .

وخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو - مرفوعا - من رواية يونس ابن بكير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنه - مرفوعا.

ويونس وثقه غير واحد.

لكن رواه مالك عن هشام، عن أبيه، عن رجل من المهاجرين، أنه سأل عبد الله بن عمرو - فذكره، ولم يرفعه.

ورواه عبدة ووكيع، عن هشام: حدثني رجل من المهاجرين - فذكره، ولم يذكر في الإسناد: «عروة» .

قال مسلم في «كتاب التمييز»: وهو الصواب.

واختلف القائلون بالكراهة: هل تصح الصلاة في أعطان الإبل، أم لا؟ فقال الأكثرون: تصح، وهو رواية عن أحمد، وأنه يعيد الصلاة استحبابا.

والمشهور عن أحمد: أنها لا تصح، وعليه الإعادة.

وعنه رواية ثالثة: إن علم بالنهي لم تصح، وألا صحت.

وعلله أصحاب الشافعي بأنها تنفر، فربما قطعت على المصلي صلاته.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٣ · ص ٢٢٢