تخطَّ إلى المحتوى

٣٢ - باب ما جاء في القبلة، ومن لم ير الإعادة على من سها

فصلى إلى غير القبلة

وقد سلم النبي - ﷺ - في ركعتي الظهر، فأقبل على الناس بوجهه، ثم أتم ما بقي.

خرج فيه ثلاث أحاديث:

الحديث الأول:

قال:

٤٠٢ - حدثنا عمرو بن عون: ثنا هشيم، عن حميد، عن انس، قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث: قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً﴾ [البقرة:١٢٥]، وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لو أمرت نسائك أن يحتجبن؛ فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النَّبيّ - ﷺ - في الغيرة عليه، فقلت لهن: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنّ﴾ [التحريم:٥]، فنزلت هذه الآية.

وقال ابن أبي مريم: أبنا يحيى بن أيوب: حدثني حميد، قال: سمعت أنسا -

بهذا.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٣ · الصفحة ٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.