تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٨ - باب

دفن النخامة في المسجد

٤١٦ - حدثنا إسحاق بن نصر: أبنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه: سمع أبا هريرة، عن النبي - ﷺ -، قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه؛ فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فيدفنها» .

دفن النخامة في المسجد مأمور به، وهو كفارة لها كما في الحديث قبله، وقد ورد الأمر بالحفر لها والأبعاد فيه، كما في «مسند الإمام أحمد» من حديث عبد الرحمن بن أبي حدرد، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -، قال: «إذا بزق أحدكم في المسجد فليحفر فليبعد، فإن يفعل فليبزق في ثوبه» .

وقد ورد تعليل ذلك بخشية إصابتها للمصلين، ففي «المسند» عن

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٣ · ص ١٣٦