٥ - باب
إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
خرج فيه حديثين:
أحدهما:
قال:
٣٥٩ - ثنا أبو عاصم، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه شيء» .
هكذا الرواية: «لا يصلي» بالياء، فيكون إخبارا عن الحكم الشرعي، أو إخبارا يراد به النهي، كما قيل مثله في قول الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة:٢٣٣] .
والثاني:
قال:
٣٦٠ - ثنا أبو نعيم: ثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، سمعته - أو كنت سألته - قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه» .
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦١