تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٣ - باب

الصلاة إلى العنزة

٤٩٩ - حدثنا آدم: ثنا شعبة: ثنا عون بن أبي جحيفة، قال: سمعت أبي، قال: خرج علينا رسول الله - ﷺ - بالمهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فصلى بنا الظهر والعصر، وبين يديه عنزة، والمرأة والحمار يمرون من ورائها.

٥٠٠ - حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، ثنا شاذان، عن شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة، قال: سمعت انس بن مالك يقول: كان رسول الله - ﷺ - إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام، ومعنا عكازة أو عصى أو عنزة، ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة.

«شاذان»، هو: أسود بن عامر، وشاذان لقب له.

وحديث انس قد خرجه في «كتاب الوضوء»، في «أبواب الاستنجاء»، وذكرنا هناك فائدة حمل العنزة.

وظاهر تبويب البخاري يدل على التفريق بين العنزة والحربة، وأكثر العلماء فسروا العنزة بالحربة.

وقال أبو عبيد: العنزة عصا قدر نصف الرمح أو أكثر، لها سنان.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٤ · ص ٣٢