تخطَّ إلى المحتوى

١٠٥ - باب

من قال: لا يقطع الصلاة شيء

٥١٤ - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: ثنا أبي: ثنا الأعمش: ثنا إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.

قال الأعمش: وحدثني مسلم، عن مسروق عن عائشة، ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت النبي - ﷺ - يصلي وأنا على السرير، بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي النبي - ﷺ -، فانسل من عند رجليه.

٥١٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد: ابنا ابن أخي ابن شهاب، أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء؟ قال: لا يقطعها شيء.

قال: وأخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبي - ﷺ - قالت: لقد كان رسول الله - ﷺ - يقوم فيصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله.

في الرواية الأولى: أن عائشة استدلت بحديثها هذا على أن المرأة لا تقطع

الصلاة، وأنكرت التسوية بين المرأة والحمار والكلب، وهذا يشعر بموافقتها على الحمار والكلب، وسيأتي كلامها صريحا في ذلك فيما بعد - إن شاء الله تعالى.

وفي الرواية الثانية: أن الزهري استدل بحديث عائشة على أن الصلاة لا يقطعها شئ؛ لما فيه من الدلالة على أن المرأة لا

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٤ · الصفحة ١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.