تخطَّ إلى المحتوى

٦٦ - باب

يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد

٤٥١ - حدثنا قتيبة: ثنا سفيان، قال قلت لعمرو: أسمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل في المسجد، ومعه سهام، فقال له رسول الله - ﷺ -: «امسك

بنصالها»؟ قال: نعم.

وخرجه في موضع أخر من كتابه بلفظ أخر، وهو: أن رجلا مر في المسجد باسهم، قد أبدى نصولها، فأمره أن يأخذ بنصولها، لا تخدش مسلما.

خرجه مسلم من رواية أبي الزبير، عن جابر، أن النبي - ﷺ - أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها الا وهو اخذ بنصولها.

وقد خرج البخاري في الباب الذي يلي هذا: حديث موسى، عن النبي - ﷺ -، قال: «من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.