تخطَّ إلى المحتوى

٧٨ - باب

إدخال البعير في المسجد للعلة

وقال ابن عباس: طاف النبي - ﷺ - على بعير.

٤٦٤ - حدثنا عبد الله بن يوسف: أبنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: شكوت إلى

رسول الله - ﷺ - أني أشتكي. قال: «طوفي من وراء الناس، وأنت راكبة»، فطفت ورسول الله - ﷺ - يصلي إلى جنب البيت، يقرا بالطور وكتاب مسطور.

حديث ابن عباس في طواف النبي - ﷺ - على بعير، قد خرجه البخاري في «كتاب: الحج» مع حديث أم سلمة هذا في «باب: طواف المريض راكبا» .

وبوب على الحديثين هاهنا: «إدخال البعير في المسجد للعلة» - يعني: لحاجة إلى إدخاله، مثل أن يطوف عليه في مرضه.

وقد جاء في رواية أخرى في هذا الحديث: أن النبي - ﷺ - أمر أم سلمة أن تطوف على بعيرها.

وإدخال ما يوكل لحمه من الحيوانات إلى المساجد ينبني على حكم بولها وروثها: فمن قال: أنه طاهر أجازه، ولم يكرهه للحاجة إليه.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.