تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦ - باب

إذا كان الثوب ضيقًا

فيه حديثان:

أحدهما:

٣٦١ - ثنا يحيى بن صالح: ثنا فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فَقَالَ: خرجت مَعَ رَسُول الله فِي بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي، وعلي ثوب واحد فاشتملت بِهِ وصليت إلى جانبه فلما انصرف قَالَ: «مَا السرى يَا جابر؟» فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: «ما هذا الاشتمال الذي رايت؟» قلت: كان ثوب - يعني: ضاق - قال: «فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به» .

قوله: «ما السرى يا جابر» يدل على أن هذا السير كان فِي آخر الليل، وهو السرى، وفهم النبي - ﷺ - من جابر أنه جاء في ذلك الوقت لحاجة له، ولذلك قال له ذلك.

وأما إنكاره عليه الاشتمال بالثوب الواحد، فقال الخطابي: الاشتمال الذي أنكره أن يدير الثوب على بدنه كله، لا يخرج منه يده.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٢ · ص ٣٦٥