تخطَّ إلى المحتوى

1226 - وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر، وعمر، وعثمان، ومن بعدهم، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. رواه مالك، والثوري في «جامعه» (¬1).# 1227 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال» متفق عليه (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: البخاري 3/ 233 (2671)، وأبو داود (2254)، وابن ماجه (2067)، والترمذي (3179)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2962)، والطبراني في «الكبير» (11883)، والدارقطني 3/ 277، والحاكم 4/ 371، والبيهقي 7/ 393 - 394.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه مالك في «الموطأ» (2395) برواية الليثي، وعبد الرزاق (13793) و (13794)، وابن أبي شيبة (28808)، والبيهقي 7/ 251.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.