تخطَّ إلى المحتوى

AUTO كتاب النكاح

967 - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم; فإنه له وجاء» متفق عليه (¬1).# 968 - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمد الله، وأثنى عليه، وقال:

«لكني أنا أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» متفق عليه (¬1).# 969 - وعنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: «تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» رواه أحمد، وصححه ابن حبان (¬1).

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه أيوب بن سويد والمثنى بن الصباح، وكلاهما ضعيف، وتوبع الأخير من عبد الله بن لهيعة، وهو الآخر ضعيف، وكلاهما توبعا من محمد بن عبد الرحمن الحجبي وهو ضعيف، وفي إسناد الأخير يزيد بن عبد الملك، وهو ضعيف.

أخرجه: ابن ماجه (2401)، والدارقطني 3/ 41، والبيهقي 6/ 289.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (10380)، وأحمد 1/ 378، والبخاري 3/ 34 (1905)، ومسلم 4/ 128 (1400) (1)، وأبو داود (2046)، وابن ماجه (1845)، والترمذي (1081)، والنسائي 4/ 170، وأبو يعلى (5192)، وابن الجارود (672)، وابن حبان (4026)، والبيهقي 7/ 77.

انظر: «الإلمام» (1204)، و «المحرر» (1002).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 285، والبخاري 7/ 2 (5063)، ومسلم 4/ 129 (1401) (5)، والنسائي 6/ 60، وابن حبان (14)، والبيهقي 7/ 77.

انظر: «الإلمام» (1206)، و «المحرر» (1003).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.