تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب حد القذف

1223 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري، قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر، فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. أخرجه أحمد والأربعة (¬1)، وأشار إليه البخاري (¬2).# 1224 - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البينة وإلا فحد في ظهرك ...» الحديث. أخرجه أبو يعلى، ورجاله ثقات (¬1).# 1225 - وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس (¬1).

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ لإرساله كما رجحه الشافعي والدارقطني وابن عبد البر.

أخرجه: العقيلي في «الضعفاء» 2/ 248، وابن المقرئ في «معجمه» (831)، والطحاوي في «شرح المشكل» (91)، والحاكم 4/ 244، والبيهقي 8/ 330، موصولا.

وأخرجه: مالك في «الموطأ» (2386) برواية الليثي، والشافعي في «الأم» 7/ 367 - 368، والبيهقي 8/ 326، مرسلا.

:

(¬1) اخلتف في إسناده؛ فروي موصولا ومرسلا، ومداره على محمد بن إسحاق، وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، ولا تقبل عنعنته.

أخرجه: أحمد 6/ 35، وأبو داود (4474)، وابن ماجه (2567)، والترمذي (3181)، والنسائي في «الكبرى» (7311)، والطبراني في «الكبير» 23/ (263)، والبيهقي في «الدلائل» 4/ 74.

انظر: «المحرر» (1169).

(¬2) انظر: «صحيح البخاري» 9/ 138.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: النسائي 6/ 172 - 173، وأبو يعلى (2824)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2961)، وابن حبان (4451).

تنبيه: لو عزا الحافظ الحديث للنسائي أو ابن حبان كلاهما أولى من أبي يعلى، ثم لو ذكر أن أصله في مسلم لكان أفضل.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.