تخطَّ إلى المحتوى

بسم الله الرحمن الرحيم

AUTO كتاب البيوع

AUTO باب شروطه وما نهي عنه منه

(¬1)# 782 - عن رفاعة بن رافع - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الكسب أطيب? قال:

«عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» رواه البزار، وصححه الحاكم (¬1).# 783 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما; أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام»، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس? فقال: «لا. هو حرام»، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 450، وأبو داود (1862)، وابن ماجه (3077)، والترمذي (940)، والنسائي 5/ 198 - 199، والطحاوي في «شرح المشكل» (615)، والحاكم 1/ 470، والبيهقي 5/ 220.

انظر: «المحرر» (738).

وجاء في نسخة (ت) ما نصه: «وقال مصنفه حافظ العصر قاضي القضاة أبو الفضل; أحمد بن حجر العسقلاني المصري أبقاه الله في خير: آخر الجزء الأول، وهو النصف من هذا الكتاب المبارك، قال: وكان الفراغ منه في ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين وثمانمائة، وهو آخر العبادات، يتلوه الجزء الثاني كتاب البيوع».

:

(¬1) «وما نهي عنه منه» لم ترد في (ت) وأثبتناها من (م) و (غ).

:

(¬1) اختلف في إسناده اختلافا ليس باليسير، والحديث تكلم فيه الإمام البخاري وأبو حاتم والبيهقي. انظر: «التأريخ الكبير» 3/ 410، و «العلل» لابن أبي حاتم (2837).

أخرجه: أحمد 4/ 141، والبزار (3731)، والحاكم 2/ 10، والبيهقي 5/ 263.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.