AUTO كتاب الزكاة
599 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذا - رضي الله عنه - إلى اليمن ... فذكر الحديث، وفيه: «أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، فترد في (¬1) فقرائهم» متفق عليه، واللفظ للبخاري (¬2).# 600 - وعن أنس - رضي الله عنه - أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم: في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 252، والترمذي (1982)، وابن حبان (3022)، والطبراني في «الكبير» 20/ (1013).