تخطَّ إلى المحتوى

AUTO كتاب الطلاق

1069 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله (¬1).# 1070 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته -وهي حائض- في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: «مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق بعد أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» متفق عليه (¬1).

وفي رواية لمسلم: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» (¬2).

وفي رواية أخرى للبخاري: «وحسبت عليه (¬3) تطليقة» (¬4).

:

(¬1) ضعيف؛ لضعف راويه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعنه.

أخرجه: أحمد 4/ 3.

:

(¬1) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال كما رجحه أبو حاتم والدارقطني. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1297)، و «العلل» للدارقطني 13/ 225 (3123).

أخرجه: أبو داود (2178)، وابن ماجه (2018)، والحاكم 2/ 196، والبيهقي 7/ 322.

انظر: «المحرر» (1071).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.