تخطَّ إلى المحتوى

AUTO كتاب الجنايات

1158 - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم; يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه; المفارق للجماعة» متفق عليه (¬1).# 1159 - وعن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله، فيقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض» رواه أبو داود والنسائي، وصححه الحاكم (¬1).# 1160 - وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» متفق عليه (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: عبد بن حميد (789)، والبخاري 4/ 215 (3482)، ومسلم 7/ 43 (2242) (151)، وابن حبان (546)، والبيهقي 5/ 214.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 382، والبخاري 9/ 6 (6878)، ومسلم 5/ 106 (1676) (26)، وأبو داود (4352)، وابن ماجه (2534)، والترمذي (1402)، والنسائي 7/ 90، وأبو يعلى (5202)، وابن الجارود (832)، وابن حبان (4407)، والبيهقي 8/ 19.

انظر: «الإلمام» (1394)، و «المحرر» (1121).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أبو داود (4353)، والنسائي 7/ 91، والطحاوي في «شرح المشكل» (1800)، والدارقطني 3/ 81، والحاكم 4/ 367، والبيهقي 8/ 283.

انظر: «الإلمام» (1397).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.