AUTO كتاب الصلاة
AUTO باب المواقيت
151 - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما; أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس, وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر, ووقت العصر ما لم تصفر الشمس, ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق, ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط, ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» رواه مسلم (¬1).# 152 - وله من حديث بريدة في العصر: «والشمس بيضاء نقية» (¬1).# 153 - ومن حديث أبي موسى: «والشمس مرتفعة» (¬1).# 154 - وعن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر, ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية, وكان يستحب أن يؤخر من
:
(¬1) ضعيف؛ لجهالة مسة الأسدية.
أخرجه: ابن أبي شيبة (17627)، وأحمد 6/ 300، والدارمي (995)، وأبو داود (311)، وابن ماجه (648)، والترمذي (139)، وأبو يعلى (7023)، والدارقطني 1/ 221، والحاكم 1/ 176، والبيهقي 1/ 341.
(¬2) ضعيف؛ لعلة سابقه.
أخرجه: أبو داود (312)، والحاكم 1/ 175.
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (2363)، وعبد الرزاق (2215)، وأحمد 2/ 210، ومسلم 1/ 105 (612) (173)، وأبو داود (396)، والنسائي 1/ 260، وابن حبان (1473)، والبيهقي 1/ 365.
انظر: «الإلمام» (171)، و «المحرر» (160).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 349، ومسلم 2/ 105 - 106 (613) (177)، وابن ماجه (667)، والترمذي (152)، والنسائي 1/ 258، وابن الجارود (151)، وأبو عوانة 373 - 374، وابن حبان (1492)، والدارقطني 1/ 262 - 263، والبيهقي 1/ 371.