تخطَّ إلى المحتوى

AUTO كتاب الحدود

AUTO باب حد الزاني

1205 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله: أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الآخر -وهو أفقه منه- نعم. فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي، فقال:

«قل». قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني: أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم (¬1).# 1206 - وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خذوا عني، خذوا عني (¬1)، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة، والثيب

:

(¬1) كذا في (م) وفي (ت) «عليه».

(¬2) صحيح.

أخرجه: أبو داود (4361)، والنسائي 7/ 107، والطبراني في «الكبير» (11984)، والدارقطني 3/ 112، والحاكم 4/ 453، والبيهقي 10/ 131.

انظر: «الإلمام» (1451)، و «المحرر» (1154).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1574) بتحقيقي، وأحمد 4/ 115، والبخاري 3/ 240 (2695)، ومسلم 5/ 121 (1697 - 1698)، وأبو داود (4445)، وابن ماجه (2549)، والترمذي (1433)، والنسائي 8/ 240، وابن الجارود (811)، وابن حبان (4437)، والبيهقي 8/ 212.

انظر: «الإلمام» (1467)، و «المحرر» (1155).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.