AUTO باب حد السرقة
1228 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا» متفق عليه. واللفظ لمسلم (¬1).
ولفظ البخاري: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» (¬2).
وفي رواية لأحمد «اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» (¬3).# 1229 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن، ثمنه ثلاثة دراهم. متفق عليه (¬1).# 1230 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله السارق؛ يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل، فتقطع يده» متفق عليه أيضا (¬1).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 431، والبخاري 8/ 218 (6858) ومسلم 5/ 92 (1660)، وأبو داود (5165)، والترمذي (1947)، والنسائي في «الكبرى» (7312)، وابن الجارود (849)، والطحاوي في «شرح المشكل» (190)، والبيهقي 8/ 10.
انظر: «المحرر» (1168).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1583) بتحقيقي، وأحمد 6/ 36، والبخاري 8/ 199 (6789)، ومسلم 5/ 112 (1684) (2)، وأبو داود (4383)، وابن ماجه (2585)، والترمذي (1445)، والنسائي 8/ 77، وابن الجارود (824)، وابن حبان (4455)، والبيهقي 8/ 256.
انظر: «الإلمام» (1478)، و «المحرر» (1172).
(¬2) صحيح.
أخرجه: البخاري 8/ 199 (6789)، وانظر التخريج السابق.
(¬3) الشطر الثاني شاذ لا يصح في هذا الحديث خاصة؛ لأنه جاء بهذا الإسناد فقط، وخالف العشرات من الأسانيد بذكر هذه الزيادة، ثم في سنده محمد بن راشد المكحولي، وهو صدوق يهم، فربما يحمل الوهم عليه.
أخرجه: أحمد 6/ 80 - 81، وأبو يعلى في «معجمه» (116)، والبيهقي 8/ 255.
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1584) بتحقيقي، وأحمد 2/ 6، والبخاري 8/ 200 (2795)، ومسلم 5/ 113 (1686) (6)، وأبو داود (4385)، وابن ماجه (2584)، والترمذي (1446)، والنسائي 8/ 76، وابن الجارود (825)، وابن حبان (4461)، والبيهقي 8/ 256.
انظر: «الإلمام» (1479)، و «المحرر» (1171).