تخطَّ إلى المحتوى

AUTO كتاب الطهارة

AUTO باب المياه

1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» أخرجه الأربعة، وابن أبي شيبة واللفظ له (¬1)، وصححه ابن خزيمة والترمذي (¬2).# 2 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» أخرجه الثلاثة، وصححه أحمد (¬1).# 3 - وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم (¬1).

:

(¬1) أجاد الحافظ ابن حجر في هذا التقديم الموجز على أهمية الكتاب، وأهمية التحرير في العلم الشرعي، وألمح ب «لام العاقبة» في قوله: «ليصير» إلى أهمية الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب.

(¬2) ورد بعد هذا جملة: «وقد أقول الأربعة وأحمد» في نسخة (غ)، وهي لم ترد في نسخة (م) و (ت)، والصواب حذفها؛ لأنها لم ترد في الكتاب، ولم يستعملها الحافظ ابن حجر.

:

(¬1) وعلى الرغم من ذلك فإنه اختصره ولم يذكره بلفظه، وسببه أنه قلد صاحب «المحرر».

(¬2) صحيح.

صححه عدد من الأئمة، منهم: البخاري، والترمذي، وابن خزيمة، والطحاوي، وابن السكن، وابن حبان، وابن المنذر، والدارقطني، وابن منده، والحاكم، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، والبغوي، وابن الملقن، وآخرون، وقد تناولته في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 303 - 311، للدفاع عنه، وبيان صحته، والرد على من ضعفه، وقد جمع ابن عبد الهادي حديث أبي هريرة وشواهده، في جزء مستقل كما ذكر ذلك في «تنقيح التحقيق» 1/ 12.

أخرجه: ابن أبي شيبة (1402)، وأبو داود (83)، وابن ماجه (386)، والترمذي (69)، والنسائي 1/ 50، وابن خزيمة (111) بتحقيقي.

انظر: «الإلمام» (1)، و «المحرر» (1).

:

(¬1) صحيح.

صححه: الإمام أحمد وابن معين وابن حزم، انظر كتابي: «الجامع في العلل الفوائد» 1/ 152.

أخرجه: أحمد 3/ 31، وأبو داود (66)، والترمذي (66)، والنسائي 1/ 174.

انظر: «المحرر» (2).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.