تخطَّ إلى المحتوى

# يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن (¬1) الرجم حق في كتاب الله على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف. متفق عليه (¬2).# 1210 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها ولو بحبل من شعر» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم (¬1).# 1211 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» رواه أبو داود (¬1)، وهو في مسلم موقوف (¬2).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 255، والبخاري 8/ 207 (6824)، وأبو داود (4427)، والنسائي في «الكبرى» (7130)، والطبراني في «الكبير» (11936)، والبيهقي 8/ 226.

انظر: «المحرر» (1158).

:

(¬1) كذا في (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (م) «فإن».

(¬2) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1571) بتحقيقي، وأحمد 1/ 47، والبخاري 8/ 208 (6829)، ومسلم 5/ 116 (1691)، وأبو داود (4418)، وابن ماجه (2553)، والترمذي (1432)، والنسائي في «الكبرى» (7119)، وابن الجارود (812)، والبيهقي 8/ 211.

انظر: «الإلمام» (1460)، و «المحرر» (1160).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1580) بتحقيقي، وأحمد 2/ 249، والبخاري 3/ 93 (2152)، ومسلم 5/ 123 (1703) (30)، وأبو داود (4470)، وابن ماجه (2565)، والترمذي (1440)، والنسائي في «الكبرى» (7203)، وابن الجارود (821)، وابن حبان (4444)، والبيهقي 8/ 242.

انظر: «الإلمام» (1471)، و «المحرر» (1161).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.