تخطَّ إلى المحتوى

# بالثيب جلد مائة، والرجم» رواه مسلم (¬1).# 1207 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد- فناداه فقال: يا رسول الله! إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله! إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات. دعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أبك جنون» ? قال. لا. قال: «فهل أحصنت» ? قال: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اذهبوا به فارجموه» متفق عليه (¬1).# 1208 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت» ? قال: لا يا رسول الله. رواه البخاري (¬1).# 1209 - وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن

:

(¬1) كذا في (م) و «صحيح مسلم»، وفي (ت) ذكرت مرة واحدة.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1569) بتحقيقي، وأحمد 5/ 313، ومسلم 5/ 115 (1690) (12)، وأبو داود (4415)، وابن ماجه (2550)، والترمذي (1434)، وابن الجارود (810)، وابن حبان (4425)، والبيهقي 8/ 210.

انظر: «الإلمام» (1458)، و «المحرر» (1156).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 453، والبخاري 7/ 59 (5271)، ومسلم 5/ 116 (1691) (16)، والنسائي في «الكبرى» (7139)، وأبو عوانة (6261)، والبيهقي 213 - 214.

انظر: «الإلمام» (1461)، و «المحرر» (1157).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.