تخطَّ إلى المحتوى

1171 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل في عميا أو رميا بحجر، أو سوط، أو عصا، فعليه عقل الخطإ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي (¬1).# 1172 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمسك الرجل الرجل، وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك» رواه الدارقطني موصولا ومرسلا، وصححه ابن القطان، ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل (¬1).# 1173 - وعن عبد الرحمن بن البيلماني، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلما بمعاهد. وقال: «أنا أولى من وفى بذمته». أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا. ووصله الدارقطني، بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واه (¬1).# 1174 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 128، والبخاري 3/ 243 (2703)، ومسلم 5/ 105 (1675) (24)، وأبو داود (4595)، وابن ماجه (2649)، والنسائي 8/ 26، وأبو يعلى (3396)، وابن حبان (6490)، والبيهقي 8/ 25.

انظر: «المحرر» (1131).

:

(¬1) روي هذا الحديث مسندا ومرسلا، وقد رجح الدارقطني، وابن عبد الهادي الرواية المرسلة.

أخرجه: عبد الرزاق (17203)، وأبو داود (4591)، وابن ماجه (2635)، والنسائي 8/ 39 - 40، والطحاوي في «شرح المشكل» (4900)، والطبراني في «الكبير» (10848)، والدارقطني 3/ 94، والبيهقي 8/ 25.

انظر: «العلل» للدارقطني 11/ 36 س (2108)، و «التنقيح» لابن عبد الهادي 4/ 481.

:

(¬1) رجح الإرسال البيهقي وابن عبد الهادي.

أخرجه: الدارقطني 3/ 140، وأبو نعيم في «الحلية» 7/ 110، والبيهقي 8/ 50.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.