تخطَّ إلى المحتوى

# الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها: غرة: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف يغرم (¬1) من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما هذا من إخوان الكهان»، من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه (¬2).# 1169 - وأخرجه أبو داود والنسائي: من حديث ابن عباس، أن عمر - رضي الله عنه - سأل من شهد قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين، قال: فقام حمل بن النابغة، فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى ... فذكره مختصرا. وصححه ابن حبان والحاكم (¬1).# 1170 - وعن أنس - رضي الله عنه - أن الربيع بنت النضر -عمته- كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو، فأبوا، فعرضوا الأرش، فأبوا، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله: أتكسر ثنية الربيع? لا، والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أنس: كتاب الله: القصاص». فرضي القوم، فعفوا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» متفق عليه، واللفظ للبخاري (¬1).

:

(¬1) جاء في نسخة (م) بعد هذا «رجلي»، ولم ترد في مصادر التخريج.

(¬2) لفظة: «الله» من نسخة (ت).

(¬3) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعن، وتوبع من ابن جريج وهو أيضا مدلس وقد عنعن، وقيل لم يسمع من عمرو بن شعيب، وخالفهما أيوب السختياني الذي رواه عن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. انظر: «العلل الكبير» للترمذي (186).

أخرجه: أحمد 2/ 217، والدارقطني 3/ 88، والبيهقي 8/ 67 موصولا.

وأخرجه: عبد الرزاق (17988)، والدارقطني 3/ 90 مرسلا.

انظر: «المحرر» (1130).

:

(¬1) المثبت من (ت) و (غ)، وفي (م) «نغرم».

(¬2) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 236، والبخاري 7/ 175 (5758)، ومسلم 5/ 110 (1681) (36)، وأبو داود (4576)، والنسائي 8/ 48، وابن الجارود (776)، وأبو عوانة (6194)، وابن حبان (6020)، والبيهقي 8/ 70.

انظر: «المحرر» (1128).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (18343)، وأحمد 1/ 364، وأبو داود (4572)، وابن ماجه (2641)، والنسائي 8/ 21، وابن حبان (6021)، والطبراني في «الكبير» (3482)، والحاكم 3/ 575، والبيهقي 8/ 114.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.