تخطَّ إلى المحتوى

# أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري (¬1).# 1175 - وعن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه، فأهله بين خيرتين: إما أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا» أخرجه أبو داود، والنسائي (¬1).# 1176 - وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه (¬1).

:

(¬1) ضعيف جدا؛ لضعف ابن البيلماني.

أخرجه: عبد الرزاق (18514)، والدارقطني 3/ 135، والبيهقي 8/ 31، مرسلا.

والموصول أخرجه: الدارقطني 3/ 134، وقال: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك الحديث.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: ابن أبي شيبة (28268)، والبخاري 9/ 10 (6896)، والبيهقي 8/ 41.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 32، وأبو داود (4504)، والترمذي (1406)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (807)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4903)، والطبراني في «الكبير» 22/ (486)، والدارقطني 3/ 95 - 96، والبيهقي 8/ 52.

تنبيه: أرى قول الحافظ: رواه أبو داود والنسائي، زلة قلم منه، وقد قصد: والترمذي.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.