تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب الرجعة

1086 - عن عمران بن حصين رضي الله عنهما; أنه سئل عن الرجل يطلق، ثم يراجع، ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا، وسنده صحيح (¬1).# 1087 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه لما طلق امرأته، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: «مره فليراجعها» متفق عليه (¬1).

:

(¬1) حسن؛ من أجل حماد بن أبي سليمان -أحد رواته- فإنه صدوق له أوهام. وانظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 570 فما بعدها.

أخرجه: أحمد 6/ 100، والدارمي (2296)، وأبو داود (4398)، وابن ماجه (2041)، والنسائي 6/ 156، وأبو يعلى (4400)، وابن الجارود (148)، وابن حبان (142)، والحاكم 2/ 59.

انظر: «الإلمام» (1324)، و «المحرر» (1083).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أبو داود (2186)، وابن ماجه (2025)، والطبراني في «الكبير» 18/ (271).

انظر: «الإلمام» (1339)، و «المحرر» (1084).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.