AUTO باب الإيلاء والظهار والكفارة
1088 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا (¬1)، وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي، ورواته ثقات (¬2).# 1089 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري (¬1).# 1090 - وعن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي (¬1).# 1091 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت (¬1) الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر، فليس بإيلاء. أخرجه البيهقي (¬2).
:
(¬1) تقدم تخريجه عند (1070).
:
(¬1) المثبت من (م) و (غ) وهو الموافق لما في السنن، وفي (ت) «الحلال حراما».
(¬2) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال؛ فإن راويه مسلمة بن علقمة -وهو صاحب مناكير عن داود بن أبي هند شيخه في هذا الحديث- تفرد بوصله، وخالفه من هو أوثق منه -كعلي بن مسهر وعبد الوهاب ابن عطاء- فأرسله. انظر: «ميزان الاعتدال» 4/ 109 (8526).
أخرجه: ابن ماجه (2072)، والترمذي (1201) وابن حبان (4278)، وتمام في «فوائده» -كما في «الروض البسام» (806) -، والبيهقي 7/ 352.
انظر: «المحرر» (1085).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 64 (5291)، على أن الحافظ تصرف في لفظ الحديث.
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1224) بتحقيقي، وسعيد بن منصور (1915)، والدارقطني 4/ 62 - 63، والبيهقي 7/ 376.
انظر: «المحرر» (1086).