تخطَّ إلى المحتوى

1084 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه (¬1).# 1085 - وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق» رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم (¬1).

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه علي بن الحسين بن واقد وهشام بن سعد المدني كلاهما فيه كلام، واجتماعهما بإسناد واحد يزيد وهنه، زد على ذلك الخلاف الحاصل في رفعه ووقفه، ووصله وإرساله، والاختلاف في تعيين الصحابي، وفوق ذلك شدة فردية الإسناد عن الزهري؛ فأين جهابذة العلم من أصحاب الزهري عن هذا الحديث؟ حتى يرويه راو لا يعرف بكثرة الحديث ولا ضبطه! والحديث استنكره أبو حاتم، وضعف ابن معين جميع أحاديث الباب.

أخرجه: ابن ماجه (2048)، والطبراني في «الأوسط» (7028)، وابن عدي في «الكامل» 8/ 410.

انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1271) و (1312)، و «العلل» للدارقطني (3816)، و «الإلمام» (1335).

:

(¬1) حسن؛ لأنه من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

أخرجه: أحمد 2/ 189، وأبو داود (2190)، وابن ماجه (2047) -أخرج جزء الطلاق منه فقط-، والترمذي (1181)، وابن الجارود (743)، وابن حبان (3931)، والدارقطني 4/ 14، والحاكم 2/ 205، والبيهقي 7/ 318.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.