1080 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال: ﴿لقد كان (¬1) لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ [الأحزاب: 21]. رواه البخاري (¬2).
ولمسلم: «إذا حرم الرجل عليه امرأته، فهي يمين يكفرها» (¬3).# 1081 - وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودنا منها. قالت: أعوذ بالله منك، قال: «لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك» رواه البخاري (¬1).# 1082 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك» رواه أبو يعلى، وصححه الحاكم، وهو معلول (¬1).# 1083 - وأخرج ابن ماجه: عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن، لكنه معلول أيضا (¬1).
:
(¬1) إسناده ضعيف، أنكره الإمام أحمد جدا، وقال أبو حاتم: هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة، لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء.
أخرجه: ابن ماجه (2045)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4550)، والعقيلي في «الضعفاء» 4/ 145، وابن حبان (7219)، والطبراني في «الأوسط» (8273)، وابن عدي في «الكامل» 2/ 346، والدارقطني 4/ 138، والحاكم 2/ 198، والبيهقي 7/ 356.
انظر: «العلل ومعرفة الرجال» (1340)، و «العلل» لابن أبي حاتم (1296)، و «الإلمام» (1337)، و «المحرر» (1080).
:
(¬1) «لقد كان» لم يرد في (ت)، وأثبتناه من (م) و (غ) وهو الموافق لما في الصحيح.
(¬2) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 56 (5266) باللفظ نفسه.
انظر: «الإلمام» (1332)، و «المحرر» (1079).
(¬3) صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 184 (1473) (19)، وأبو عوانة (4550)، والدارقطني 4/ 41، والبيهقي 7/ 350.
انظر: «الإلمام» (1338)، و «المحرر» (1079).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 53 (5254)، وابن ماجه (2050)، والنسائي 6/ 150، وابن الجارود (738)، وابن حبان (4266) والبيهقي 7/ 342.
انظر: «الإلمام» (1330)، و «المحرر» (1081).
:
(¬1) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال، كما رجحه أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1220)، و «العلل» للدارقطني 3/ 74 (292).
أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (8224) ط. الحرمين، والحاكم 2/ 204، والبيهقي 7/ 319.
انظر: «المحرر» (1082).