998 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل (¬1) والمحلل له. رواه أحمد والنسائي، والترمذي وصححه (¬2).# 999 - وفي الباب: عن علي، أخرجه الأربعة إلا النسائي (¬1).# 1000 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» رواه أحمد وأبو داود، ورجاله ثقات (¬1).# 1001 - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا، فتزوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول (¬1) أن يتزوجها، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: «لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول» متفق عليه، واللفظ لمسلم (¬2).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1157) بتحقيقي، وأحمد 1/ 79، والبخاري 7/ 16 (5115)، ومسلم 4/ 134 (1407) (29)، وابن ماجه (1961)، والترمذي (1121)، والنسائي 6/ 125، وأبو يعلى (576)، وابن الجارود (697)، وابن حبان (4140)، والبيهقي 7/ 201.
:
(¬1) في (ت) أثبت «المحل»، وكتب في الحاشية: المحفوظ: «المحلل».
(¬2) إسناده حسن؛ لأجل عبد الرحمن بن ثروان، فهو صدوق حسن الحديث.
أخرجه: أحمد 1/ 448، والترمذي (1120)، والنسائي 6/ 149، وأبو يعلى (5350)، والطبراني في «الكبير» (9878)، والبيهقي 7/ 208.
انظر: «المحرر» (1024).
:
(¬1) إسناده ضعيف؛ مداره على الحارث الأعور، وهو ضعيف.
أخرجه: أحمد 1/ 88، وأبو داود (2076)، وابن ماجه (1935)، والترمذي (1119)، وأبو يعلى (402)، والبيهقي 7/ 207.
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 324، وأبو داود (2052)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4548)، والحاكم 2/ 166، وتمام في «فوائده» (712)، والبيهقي 7/ 156.
انظر: «الإلمام» (1247)، و «المحرر» (1025).