994 - ولمسلم: عن ميمونة نفسها، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال (¬1).# 995 - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أحق الشروط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج» متفق عليه (¬1).# 996 - وعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة، ثلاثة أيام، ثم نهى عنها. رواه مسلم (¬1).# 997 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المتعة عام خيبر. متفق عليه (¬1).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 285 - 286، والبخاري 3/ 19 (1837)، ومسلم 4/ 137 (1410) (47)، وأبو داود (1844)، والترمذي (842)، والنسائي 5/ 191، وابن الجارود (446)، وابن حبان (4129)، والبيهقي 7/ 210.
تنبيه: هذا أحد الأحاديث التي انتقد على الإمام البخاري إخراجها لما فيه من معارضة للأحاديث التي تثبت خلاف متنه، لكن لا خلل في الرواية من جهة الإسناد، لكن صحابيه توهم في المتن.
انظر: «الإلمام» (1243)، و «المحرر» (1020).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (874) بتحقيقي، وأحمد 6/ 333، ومسلم 4/ 137 (1411) (48)، وأبو داود (1843)، وابن ماجه (1964)، والترمذي (845)، والنسائي في «الكبرى» (5383)، وأبو يعلى (7105)، وابن الجارود (445)، وابن حبان (4134)، والبيهقي 5/ 66.
انظر: «الإلمام» (1244)، و «المحرر» (1021).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (10613)، وأحمد 4/ 144، والبخاري 3/ 249 (2721)، ومسلم 4/ 140 (1418) (63)، وأبو داود (2139)، وابن ماجه (1954)، والترمذي (1127)، والنسائي 6/ 92، وأبو يعلى (1754)، وابن حبان (4092)، والبيهقي 7/ 248.
انظر: «الإلمام» (1269)، و «المحرر» (1022).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (17351)، وأحمد 4/ 55، ومسلم 4/ 131 (1405) (18)، وأبو عوانة (4069)، وابن حبان (4151)، والدارقطني 3/ 258، والبيهقي 7/ 204.
انظر: «المحرر» (1023).