تخطَّ إلى المحتوى

990 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما عبد تزوج بغير إذن

مواليه أو أهله، فهو عاهر» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك ابن

حبان (¬1).# 991 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه (¬1).# 992 - وعن عثمان (¬1) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح» رواه مسلم، وفي رواية له: «ولا يخطب» (¬2)، وزاد ابن حبان: «ولا يخطب عليه» (¬3).# 993 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم. متفق عليه (¬1).

:

(¬1) تقدم مرارا القول في سماع الحسن من سمرة.

أخرجه: أحمد 5/ 8، وأبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي 7/ 314، وابن الجارود (622)، والطبراني في «الكبير» (6839)، والحاكم 2/ 174 - 175، والبيهقي 7/ 140.

تنبيه: لم يرو ابن ماجه موضع الشاهد منه.

انظر: «الإلمام» (1235)، و «المحرر» (1016).

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ لأجل عبد الله بن محمد بن عقيل، فقد انفرد عن أصحاب جابر برواية هذا الحديث.

أخرجه: عبد الرزاق (12979)، وأحمد 3/ 301، وأبو داود (2078)، والترمذي (1111)، وأبو يعلى (2000)، وابن الجارود (686)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2705)، والحاكم 2/ 194، والبيهقي 7/ 127.

انظر: «الإلمام» (1234)، و «المحرر» (1017).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1171) بتحقيقي، وأحمد 2/ 426، والبخاري 7/ 15 (5109)، ومسلم 4/ 135 (1408) (33)، وأبو داود (2065)، وابن ماجه (1929)، والترمذي (1126)، والنسائي 6/ 96، وابن الجارود (685)، وابن حبان (4113)، والبيهقي 7/ 165.

انظر: «الإلمام» (1240)، و «المحرر» (1018).

:

(¬1) في (م) «عمر» وهو خطأ.

(¬2) صحيح. تقدم تخريجه برقم (733).

(¬3) هذه الزيادة لا تصح؛ جاءت من رواية فيها فليح بن سليمان، وهو صدوق كثير الخطأ، فقد يكون الخطأ منه في ذكر هذه الزيادة.

أخرجه: ابن حبان (4124).

انظر: «الإلمام» (1242).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.