987 - وعن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار.
والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق.
متفق عليه (¬1).
واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع (¬2).# 988 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت: أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأعل بالإرسال (¬1).# 989 - وعن الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما» رواه أحمد، والأربعة، وحسنه الترمذي (¬1).
:
(¬1) صحيح من قول أبي هريرة ولا يصح رفعه؛ اختلف على هشام بن حسان في هذا الحديث، فرواه محمد بن مروان ومخلد بن الحسين عنه مرفوعا، وتمامه: فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، أخرجه: ابن ماجه (1882)، والبزار (10058)، وابن عدي في «الكامل» 7/ 513، والدارقطني 3/ 227 و 228، والبيهقي 7/ 110. ورواه عبد السلام بن حرب عنه فجعل الجملة الأخيرة من قول أبي هريرة، أخرجه: الدارقطني 3/ 227، والبيهقي 7/ 110. في حين رواه الأوزاعي وابن عيينة وعبد الرزاق وحماد ابن أسامة، أربعتهم عنه فجعلوه موقوفا، أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1138) بتحقيقي، وعبد الرزاق (10494)، وابن أبي شيبة (16209)، والدارقطني 2/ 227، والبيهقي 7/ 110.
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1163) بتحقيقي، وأحمد 2/ 7، والبخاري 7/ 15 (5112)، ومسلم 4/ 139 (1415) (57)، وأبو داود (2074)، وابن ماجه (1883)، والترمذي (1124)، والنسائي 6/ 112، وابن الجارود (719)، وابن حبان (4152)، والبيهقي 7/ 199.
انظر: «الإلمام» (1236)، و «المحرر» (1019).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 19، والبخاري 9/ 30 (6960)، ومسلم 4/ 139 (1415) (58)، والبيهقي 7/ 199. وانظر: التخريج السابق.
انظر: «الإلمام» (1237).
:
(¬1) اختلف في وصله وإرساله؛ والصواب أنه مرسل كما حكم بذلك: أبو حاتم وأبو داود والدارقطني والبيهقي، وقال أبو زرعة: ليس هو بصحيح. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1255).
أخرجه: أحمد 1/ 273، وأبو داود (2096)، وابن ماجه (1875)، والنسائي في «الكبرى» (5366)، وأبو يعلى (2526)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5746)، والدارقطني 3/ 235، والبيهقي 7/ 117.
انظر: «المحرر» (1015).