تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

985 - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها» رواه مسلم (¬1).

وفي لفظ: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر» رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان (¬2).# 986 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها» رواه ابن ماجه والدارقطني، ورجاله ثقات (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 434، والبخاري 7/ 23 (5136)، ومسلم 4/ 140 (1419) (64)، وأبو داود (2092)، وابن ماجه (1871)، والترمذي (1107)، والنسائي 6/ 86، وأبو يعلى (6013)، وابن الجارود (707)، وابن حبان (4079)، والبيهقي 7/ 122.

انظر: «الإلمام» (1230)، و «المحرر» (1013).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1147) بتحقيقي، وأحمد 1/ 219، ومسلم 4/ 141 (1421) (67)، وأبو داود (2098)، وابن ماجه (1870)، والترمذي (1108)، والنسائي 6/ 84، وابن الجارود (709)، وابن حبان (4084)، والبيهقي 7/ 115.

انظر: «الإلمام» (1227)، و «المحرر» (1014).

(¬2) أعله أبو حاتم والدارقطني؛ لمخالفة معمر الرواة في لفظ الحديث وكذا إسناده. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1249).

أخرجه: عبد الرزاق (10299)، وأحمد 1/ 334، وأبو داود (2100)، والنسائي 6/ 85، وأبو عوانة (4257)، وابن حبان (4089)، والدارقطني 3/ 239، والبيهقي 7/ 118.

انظر: «الإلمام» (1232)، و «المحرر» (1014).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بلوغ المرام من أدلة الأحكامص ٣٨٠