AUTO باب القراض
905 - عن صهيب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت، لا للبيع» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف (¬1).
وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني، ورجاله ثقات (¬2).
وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن جده: أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما. وهو موقوف صحيح (¬3).
:
(¬1) ضعيف جدا؛ فيه محمد بن الحارث البصري وهو ضعيف، وشيخه محمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف كذلك، بل اتهمه ابن عدي وابن حبان.
أخرجه: ابن ماجه (2500)، والبزار (5405)، وابن عدي في «الكامل» 7/ 384، والبيهقي 6/ 108.