تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب المساقاة والإجارة

906 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل (¬1) خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر (¬2)، أو زرع. متفق عليه (¬3).

وفي رواية لهما: فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نقركم بها على ذلك ما شئنا»، فقروا بها، حتى أجلاهم عمر (¬4).

ولمسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها (¬5) من أموالهم، وله (¬6) شطر ثمرها (¬7).# 907 - وعن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج - رضي الله عنه - عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله

:

(¬1) ضعيف؛ مسلسل بالمجاهيل.

أخرجه: ابن ماجه (2289)، والعقيلي في «الضعفاء» 3/ 80.

(¬2) رجاله ثقات.

أخرجه: الدارقطني 3/ 63، والبيهقي 6/ 111.

(¬3) صحيح موقوفا.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (2008) برواية الليثي، والبيهقي 6/ 111.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.