AUTO باب المساقاة والإجارة
906 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل (¬1) خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر (¬2)، أو زرع. متفق عليه (¬3).
وفي رواية لهما: فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نقركم بها على ذلك ما شئنا»، فقروا بها، حتى أجلاهم عمر (¬4).
ولمسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها (¬5) من أموالهم، وله (¬6) شطر ثمرها (¬7).# 907 - وعن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج - رضي الله عنه - عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله
:
(¬1) ضعيف؛ مسلسل بالمجاهيل.
أخرجه: ابن ماجه (2289)، والعقيلي في «الضعفاء» 3/ 80.
(¬2) رجاله ثقات.
أخرجه: الدارقطني 3/ 63، والبيهقي 6/ 111.
(¬3) صحيح موقوفا.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (2008) برواية الليثي، والبيهقي 6/ 111.