تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

814 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر» متفق عليه (¬1).

ولمسلم: «فهو بالخيار ثلاثة أيام» (¬2).

وفي رواية: له، -علقها البخاري-: «رد معها صاعا من طعام، لا سمراء» (¬3)، قال البخاري: والتمر أكثر.# 815 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: من اشترى شاة محفلة، فردها، فليرد معها صاعا. رواه البخاري (¬1)، وزاد الإسماعيلي: من تمر (¬2).# 816 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام» ? قال: أصابته السماء يا

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (14889)، وأحمد 3/ 453، ومسلم 5/ 56 (1605) (130)، وأبو داود (3447)، وابن ماجه (2154)، والترمذي (1267)، وابن حبان (4936)، والبيهقي 6/ 30.

انظر: «الإلمام» (1006)، و «المحرر» (874).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1381) بتحقيقي، وأحمد 2/ 242، والبخاري 3/ 92 (2148)، ومسلم 5/ 4 (1515) (11)، وأبو داود (3443)، والنسائي 7/ 253، وأبو يعلى (6267)، وابن حبان (4970)، والبيهقي 5/ 318.

انظر: «الإلمام» (989)، و «المحرر» (875).

(¬2) صحيح.

أخرجه: مسلم 5/ 6 (1524) (24)، وانظر التخريج السابق، وقد تقدم الحديث غير مرة.

انظر: «الإلمام» (991)، و «المحرر» (875).

(¬3) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 430، ومسلم 5/ 6 (1524) (25)، وأبو داود (3444)، وابن ماجه (2239)، والترمذي (1252)، والنسائي 7/ 254، وابن الجارود (566)، والبيهقي 5/ 318.

وعلقها البخاري عقب 3/ 92 (2148) دون قوله: «لا سمراء».

انظر: «الإلمام» (991)، و «المحرر» (875).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بلوغ المرام من أدلة الأحكامص ٣١٢