AUTO باب اللباس
524 - عن أبي عامر الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليكونن (¬1) من أمتي أقوام يستحلون الخز (¬2) والحرير» رواه أبو داود، وأصله في البخاري (¬3).# 525 - وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري (¬1).# 526 - وعن عمر - رضي الله عنه - قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع. متفق عليه، واللفظ لمسلم (¬1).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 153، وعبد بن حميد (1293)، ومسلم 3/ 24 (896) (6)، وأبو داود (1171)، وابن خزيمة (1412) بتحقيقي، والبيهقي 3/ 357.
:
(¬1) في نسخة (غ)، و (م) «ليكون».
(¬2) لم ترد في نسخة (م) و (غ)، والمثبت من (ت) وهو هكذا عند أبي داود.
(¬3) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 138 (5590)، وأبو داود (4039)، وابن حبان (6754)، والطبراني في «الكبير» (3417)، والبيهقي 3/ 227.
تنبيه: إنما صنع الحافظ ابن حجر هكذا في التخريج، ولم يعزه للبخاري أصالة، للشك في صحابيه عند البخاري، ولأن البخاري صدره بقوله: «قال»، وعنده الشك في الصحابي لا يضر، وهو كذلك عند الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء، ثم إن تصدير الحديث عن شيخ البخاري بقوله: «قال» إسناد لا شك فيه، وقد بينت ذلك بالأدلة القاطعة في مقدمة تحقيقي لصحيح البخاري.
انظر: «الإلمام» (493)، و «المحرر» (481).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 194 - 195 (5837)، والدارقطني 4/ 293، والبيهقي 1/ 28. بذكر النهي عن الجلوس أيضا.
وأخرجه: أحمد 5/ 385، والدارمي (2130)، ومسلم 6/ 136 (2067) (4)، وأبو داود (3723)، وابن ماجه (3414)، والترمذي (1878)، والبزار (2809)، والنسائي 8/ 198، وابن الجارود (865)، وابن حبان (5339)، والدارقطني 4/ 293، والبيهقي 1/ 28. من دون ذكر النهي.
انظر: «الإلمام» (494)، و «المحرر» (482).