# بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم (¬1).# 462 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت، حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه: غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل (¬1) ثلاثة أيام» رواه مسلم (¬2).# 463 - وعنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله - عز وجل - شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها» متفق عليه (¬1)، وفي رواية لمسلم: «وهي ساعة خفيفة» (¬2).# 464 - وعن أبي بردة عن أبيه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة» رواه مسلم، ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة (¬1).
:
(¬1) «تكلم» كذا جاءت في نسخة (ت) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وجاء في (م) و (غ) وبعض مصادر التخريج: «تتكلم».
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (3916)، وابن أبي شيبة (5426)، والشافعي في «السنن المأثورة» (282)، وأحمد 4/ 95، ومسلم 3/ 17 (883) (73)، وأبو داود (1129)، وأبو يعلى (7356)، وابن خزيمة (1705) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» 19/ (712)، والبيهقي 3/ 240.
انظر: «الإلمام» (192)، و «المحرر» (463).
:
(¬1) من «ما بينه» إلى هنا سقط من نسخة (م) و (غ)، وهو من (ت).
(¬2) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (5590)، وابن أبي شيبة (5063)، وأحمد 2/ 424، ومسلم 3/ 8 (857) (27)، وأبو داود (1050)، وابن ماجه (1090)، والترمذي (498)، وأبو يعلى (6549)، وابن خزيمة (1756) بتحقيقي، وابن حبان (1231)، والحاكم 1/ 283، والبيهقي 3/ 223، والبغوي (1059).
انظر: «الإلمام» (466)، و «المحرر» (456).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (465) بتحقيقي، وأحمد 2/ 230، والبخاري 2/ 16 (935)، ومسلم 3/ 5 (852) (13)، وأبو داود (1046)، وابن ماجه (1137)، والترمذي (491)، والنسائي 3/ 113، وابن خزيمة (1735) بتحقيقي، وابن حبان (3773)، والحاكم 1/ 278، والبيهقي 3/ 250.
انظر: «الإلمام» (474)، و «المحرر» (466).
(¬2) في «صحيحه» 3/ 5 - 6 (852) (15). ولم أجدها عند غيره.