تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

458 - وله عن النعمان بن بشير: كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة: ب ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾، و ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾ (¬1).# 459 - وعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد (¬1)، ثم رخص في الجمعة، فقال: «من شاء أن يصلي فليصل» رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة (¬2).# 460 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا» رواه مسلم (¬1).# 461 - وعن السائب بن يزيد، أن معاوية قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، حتى تكلم (¬1) أو تخرج، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك: أن لا نوصل صلاة

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الطيالسي (2636)، وعبد الرزاق (5234)، وأحمد 1/ 226، ومسلم 3/ 16 (879) (64)، وأبو داود (1074)، والنسائي 3/ 111، وابن خزيمة (533) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (12373)، والبيهقي 3/ 200.

انظر: «الإلمام» (469)، و «المحرر» (459).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الطيالسي (795)، وعبد الرزاق (5235)، وأحمد 4/ 273، والدارمي (1568)، ومسلم 3/ 15 (878) (62)، وأبو داود (1122)، والترمذي (533)، والنسائي 3/ 184، والبيهقي 3/ 294، والبغوي (1091).

انظر: «الإلمام» (470)، و «المحرر» (460).

:

(¬1) في نسخة (م) «العيدين».

(¬2) إسناده ضعيف؛ لجهالة إياس بن أبي رملة الشامي.

أخرجه: ابن أبي شيبة (5887)، وأحمد 4/ 372، والدارمي (1612)، والبخاري في «التاريخ الكبير» 1/ 405 (1406)، وأبو داود (1070)، وابن ماجه (1310)، والنسائي 3/ 194، وابن خزيمة (1464) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (1153)، والحاكم 1/ 288، والبيهقي 3/ 317.

انظر: «المحرر» (461).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (5529)، وأحمد 2/ 499، والدارمي (1575)، ومسلم 3/ 17 (881) (67)، وأبو داود (1131)، وابن ماجه (1132)، والترمذي (523)، والنسائي 3/ 113، وابن خزيمة (1873) بتحقيقي، وابن حبان (2477)، والبيهقي 3/ 239، والبغوي (879).

انظر: «الإلمام» (471)، و «المحرر» (462).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بلوغ المرام من أدلة الأحكامص ١٩٧