تخطَّ إلى المحتوى

465 - وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه (¬1).# 466 - وجابر عند أبي داود والنسائي: «أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» (¬1).

وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولا، أمليتها في «شرح البخاري» (¬2).# 467 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: مضت السنة أن في كل أربعين فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف (¬1).# 468 - وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة. رواه البزار بإسناد لين (¬1).

:

(¬1) معلول بالانقطاع والوقف؛ لأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، إنما هو كتاب، قاله أحمد وابن معين، وكذلك انفرد برفعه بكير دون أصحاب أبي بردة الذين أوقفوا الحديث على أبي بردة، قاله الدارقطني.

أخرجه: مسلم 3/ 6 (853) (16)، وأبو داود (1049)، والروياني في «مسنده» (494)، وابن خزيمة (1739) بتحقيقي، وأبو عوانة (2551)، والبيهقي 3/ 250.

انظر: «الإلمام» (475)، و «المحرر» (467).

:

(¬1) حسن؛ من أجل الضحاك بن عثمان الأسدي، فهو صدوق.

أخرجه: أحمد 5/ 451، وابن ماجه (1139)، والطبراني 13/ (405)، وأبو بكر أحمد بن علي المروزي في «الجمعة وفضلها» (4).

:

(¬1) حسن؛ فيه الجلاح أبو كثير، وهو صدوق.

أخرجه: أبو داود (1048)، والنسائي 3/ 99 - 100، والطبراني في «الدعاء» (184)، والحاكم 1/ 415، والبيهقي 3/ 250.

تنبيه: في الحديث أنها آخر ساعة بعد العصر، وليس كما ذكر الحافظ.

(¬2) انظر: «فتح الباري» 2/ 416 وما بعدها.

:

(¬1) ضعيف جدا؛ في سنده عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، وهو متروك.

أخرجه: الدارقطني 2/ 3 - 4، والبيهقي 3/ 177.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.